السؤال رقم (3328) : هل يجوز أن تعود العمة في هبتها لبنت أخيها أم لا؟

نص الفتوى:
مات رجل وترك بنت واحدة فتنازلت لها عمتها عن حقها في ميراث أخوها وبعد أن عرف أبناء المرأة بأنها تنازلت لبنت أخوها عاتبوها وقالوا بأنهم أحق منها بهذا المال فأرادت أن تعود في الهبة بعد أن تنازلت رسميا لبنت أخيها فهل يجوز لها ذلك؟

الرد على الفتوى

الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا يحق لأبناء العمة المطالبة بحصة أمهم في ميراث أخيها مادامت أنها تنازلت عنها رسمياً لإبنة أخيها، ولكن إذا تنازلت بنت أخيها ووافقت على رد حصة عمتها في الميراث جاز ذلك.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.