السؤال رقم (3362) : رجل قام بتولي شئون ابن أخيه اليتيم ووقع في بعض الأخطاء الشرعية في الولاية؟
نص الفتوى:
رجل قام بتولي شئون ابن أخيه اليتيم فقام منذ عشرون عاما على استلام كافة أموره المالية وقام بشراء منزل لليتيم وقام بتجديده كما نحسب بغية استثماره لمنفعة اليتيم فقام بتجديده من كل شيء بل قام ببناء وحدة خاصة جديدة مستقلة في فناء المنزل وقام بالسكن فيه هو وعائلته ووالدته واليتيم ثم بعد سنتين تقريبا قام بوضع اليتيم وجدته التي هي والدة الولي وجدة اليتيم في وحدة خاصة في دور مستقل واستمر هذا الحال 10 سنوات لم يدفع فيها أي إيجار لصالح اليتيم.. ومن ثم قام بهجر المنزل بعد انتقال والدته عند ابنتها بحجة وجود أشياء غريبة فيه وتركه وأهمله لمدة سنتين ثم عاد وقام بإصلاحات فيه ومن ثم تم إيجاره وقد كان يستلم الإيجارات وفي هذه الأثناء كان يبني له منزلا جديداً رغم انه لا يملك من حطام الدنيا سوا (راتبه) أي أنه ليس صاحب مال أو ارث بل أنه قال لليتيم بملء فيه ما نصه “أنني استلفت من نقودك وبنيت منزلاً لي ولكن تأكد كل ما أخذته هو دين عليَّ ويجب أن تعلم أن باستطاعتي رد دينك الآن فعندي ولله الحمد ولكن أوريد أن استثمر ما عندي لأبنائي في عقار أقوم بسدادك من دخله.. انتهى كلامه.
هذا كلام من أؤتمن وطلب الأمانة لنفسه حتى يفعل ما هو خير لليتيم وينمي أمواله حتى وإن اشتد عوده وجد شيئا يعينه على العيش ويكفي مسائلة الآخرين وعندما أراد هذا اليتيم الزواج لم يجد ما يكفيه من المال بل أنه استدان وأخذ قرضا بنكياً من بنك البلاد(بغية الابتعاد عن الشبهات قدر المستطاع) وفوق هذا كله في أي موقف يحتاج فيه إلى أوراق ثبوتية كالصكوك أو غيرها عند هذا الولي الذي هو (عمه) يجد كل المماطلة بل أنه لا يخرج أي ورقة باسم اليتيم إلا بعد حرب وصراعات وكأنها ليست أمانة عنده أو كأنها له واليتيم مجرد متطفل عليه.
ما أريد الإفتاء فيه مأجورين:
1) هل يحق لهذا الولي مطالبة ابن أخيه بوصله رغم كل ما يفعله به منذ أكثر من 20 سنه؟
2) هل مال هذا الولي حلال ؟؟
3) هل مسكنه حلال ؟
4) هل مشربه ومأكله حلال؟
5) هل ما فعله مع اليتيم يدرج تحت كلمة إحسان؟
6) هل أخذه للمال على سبيل الدين ومن دون أن يشهد سوا زوجته أمر شرعي ؟
7) ماذا يلزمه إن أراد التوبة؟
الرد على الفتوى
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فأوصي هذا الولي أن يتقي الله جل وعلا، وأن يتوب مما فعل، وأن يستحل من اليتيم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، وإنما القضاء بالحسنات والسيئات، وعليه أن يبادر لرد أمواله إليه، وفك الحجر عنه ما دام أنه بلغ ورشد، وعليه أن يحسب المدة التي جلس فيها في بيت اليتيم، وهي عشر سنوات، ويسلم أجرتها كغيره من المستأجرين، وما أخذه من أموال فريعها لليتيم، وليس له منها شيء إلا جهده، فهو كالمضارب بالمال، ولكن لا بد من الرجوع إلى اليتيم وأخذ موافقته، وعلى كل حال فهذا المال وبال عليه، وهو من المال المشتبه، وقد توعد الله من أكل أموال اليتامى ظلماً [إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً](النساء: الآية 10)، ومع ذلك فأوصي اليتيم بوصل عمه وبره، ولعل الله جل وعلا أن يعوضه خيراً، فالسيئة تقابل بالحسنة [وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا..](فصلت: الآية 35).، وفقك الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.