السؤال رقم (3358) : هل يجوز لهم طلب هذا المبلغ؟

نص الفتوى:
فضيلة الشيخ/ عبد الله بن محمد الطيار .. سلمه الله ..أقدمت على شراء قطعة أرض بمبلغ معين وعلم بذلك أولاد خالي فطلبوا مشاركتي في شراء تلك الأرض فوافقت على ذلك ودفعوا لي مبلغ (19000) ريال سعودي دفعة مقدمة من ثمن الأرض على أن يقوموا بتسديد المبلغ المتبقي عليهم في فترات أخرى، وبعد حوالي شهرين من ذلك قرروا الرجوع عن الشراء لعدم استطاعتهم الوفاء بالمبلغ الباقي، فقررت أن أشتري منهم تلك القطعة وأرد لهم نفس المبلغ الذي دفعوه، وبالفعل قمت بإرسال جزء من المبلغ حوالي (12000) ريال، ولكنهم عند أخذهم لهذا المبلغ اشترطوا علي أن أدفع لهم مبلغ (5000) جنيه، وذكروا أن هذا المبلغ قد اشترطه عليهم أحد أقاربهم الذي أحب مشاركتهم في شراء تلك الأرض لما عرضوا عليه أن هناك أرضاً للبيع، فأعطاهم هذا القريب مبلغ الـ (12000) ريال وقال لهم لو ما اشتريتم بهذا المبلغ أرضاً فسوف آخذ منكم شرط جزائي (5000) جنيه، فوافقوا على هذا الشرط، ثم طالبوني أنا بسداد مبلغ الشرط الجزائي كونهم لم يستفيدوا منه خلال فترة الشهرين، فهل يجوز لهم المطالبة بهذا المبلغ، وهل يجب علي الوفاء بهذا المبلغ حسب كلامهم؟ وجزاكم الله خيرا.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

الرد على الفتوى

الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تدفع زيادة على ما دفعوه ولا يجوز لقريبهم أن يأخذ عليهم زيادة عن المبلغ الذي دفعه لهم وأخذ الزيادة في الحالتين داخل في الربا المحرم وقد قال الله جل وعلا: [وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا…]الآية.
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : (اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يارسول الله قال: وذكر منها: وأكل الربا..)(متفق عليه).
ولكن إن كانوا حينما تراجعوا عن مشاركتك في شراء الأرض رغبوا منك أن تشتري نصيبهم فهنا لا إشكال أن يطلبوا منك مبلغاً يرونه سواء كان أقل أو أكثر مما دفعوه لأن هذه المعاملة الثانية بيع جديد لا علاقة له بالأول فهم يبيعون عليك نصيبهم من الأرض أما إن كانوا تراجعوا وطلبوا أخذ ما دفعوه ولم يبيعوا عليك نصيبهم من الأرض بل تراجعوا عن الشراء فهنا لا يجوز أن يأخذوا زيادة أبداً وأنت وهم أدرى بما تم بينكم هل هو بيع جديد أم أنه رجوع عن الشراء.
وفقكم الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.