السؤال رقم (3352) : أنا وكيل عن إخوتي في ميراث أبي فما الحقوق المترتبة على هذا الميراث؟
عنوان الفتوى: أنا وكيل عن إخوتي في ميراث أبي فما الحقوق المترتبة على هذا الميراث؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… السؤال: لقد توفى والدي قبل 8 أشهر ولقد توكلت من أخوتي وأخواتي ووالدتي لأكون الوكيل الشرعي لهم. ولقد ترك لنا والدنا ما يلي:
1) سيولة نقدية بالبنوك. 2) عقارات مؤجرة .
3) أراضي بيضاء سكنية وتجارية. 4) محفظة أسهم استثمارية بها أسهم وسيولة نقدية لم ننتهي من إنهاء إجراءات استلامها.علماً أن الورثة لا يرغبون بتسييل الأسهم بل يرغبون بتركها إلى حين الله اعلم . سؤالي:
1) ما هي من النقاط السابقة الواجبة فيها الزكاة؟
2) نحن لم نقسم الإرث بيننا ,لذا هل يكون إخراج الزكاة بعد خصم ما يوزع على الورثة سنوياً كنصيب لهم من الإيجارات وكذلك خصم رواتب الموظفين على تحصيل الإيجارات وخصم مصاريف صيانة وتشغيل العقارات (كهرباء وماء ونظافة وصيانة وغيره) وخصم أي مصاريف لتطوير العقارات وخصم مصاريف بيت العائلة الذي يجمعنا مع الوالدة (أكل وشرب ورواتب خادمات وسائقين).
3) هل أستطيع أن إقرار أن يكون بداية الحول لإخراج الزكاة من تاريخ يوم وفاة والدي بالهجري؟وهل توجد مشكلة لو تأخرت أخرجها لعدة شهور لاكتمال الإجراءات وضبط الحسابات وأخذ موافقة الورثة على المبلغ.
4) كوني وكيل شرعي هل يلحقني أثم في حال أخطأت بالحساب أو واجهة صعوبات من الورثة لإخراجها بالتاريخ المحدد؟
5) لا أعلم كيف اصرف الزكاة؟ هل يجوز أن اصرفها بطريقتي الخاصة لمن أرى انه محتاج لها من الفقراء والمساكين أو أن الواجب تسليمها لبيت مال المسلمين أو لجمعيات خيرية؟ وفي حال لي الحق بالتصرف بإخراجها عن طريقي قد يطول وقت صرفها لذا هل يجوز فتح حساب شخصي باسمي لأستطيع أن اصرف منها متى وجدت مستحقاً لها عن طريقي الشخصي؟ آسف على الإطالة وأسال الله يكون بموازيين حسناتكم.
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالواجب عليك أخي الكريم المبادرة إلى إخراج الزكاة إذا تم الحول:
1) والذي تجب زكاته السيولة النقدية وكذا الأراضي المعدة للبيع أما الأراضي السكنية التي تنوون عمارتها ثم سكناها فلا زكاة فيها وهكذا الأراضي المؤجرة الزكاة في أجرتها إذا كانت بأيديكم وحال عليها الحول، وأما الأسهم فتزكى سنوياً حسب قيمتها عند حولان الحول.
2) والذي تستلمونه خلال السنة وتصرفونه سواء كان صرفه على أنفسكم أو مصاريف أخرى مثل الكهرباء والماء والهاتف والنظافة والصيانة وغيرها كل هذا لا يحسب لأنه لم يحل عليه الحول لكن لو أخرتم الصرف إلى ما بعد حولان الحول فهنا تجب عليكم الزكاة فيه وإن أعد للأغراض السابقة.
3) لا حرج أن تحسب المدة من يوم وفاة الوالد بل هذا هو الواجب عليك لأن هذا اليوم هو بداية ملكية الورثة للمال ولا يجوز لك تأخير الزكاة عن وقتها بل احسب الواجب عليك وأخرجه وأبلغ الورثة في وقته.
4) عليك أن تجتهد وتسأل أهل العلم وتوضح الأمر للورثة وتحمل ما يلحقك في سبيل ذلك فأنت على خير إن شاء الله تعالى.
5) أنصحك بعدم فتح حساب باسمك لأنك لا تدري ما يعرض لك وبادر في صرفها لمستحقيها فإن كنت تعرف من يستحقها وإلا سلمها للجهات الخيرية الرسمية التي تتولى ذلك وهنا تبرأ ذمتك.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.