السؤال رقم (3351) : حكم استفادة الأسرة من أموال الوالد بعد وفاته ؟

عنوان الفتوى: حكم استفادة الأسرة من أموال الوالد بعد وفاته؟

نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا.. حكم استفادة الأسرة من أموال الوالد مع العلم بأن الوالد متوفى وجميع أفراد الأسرة يتقاضون مرتب خاص بهم والوالدة متوفية كذلك .. وفى حال السماح قانونياً باستلام المرتب للبنات الغير متزوجات فما الحكم هنا؟ أفيدوها جزاكم الله الجنان.

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فيجب عند استلام أي مال يخص الوالدين بعد وفاتهما تقسيمه حسب الأنصبة الشرعية المحددة بالميراث، ومتى تنازل الأشقاء لهؤلاء البنات غير المتزوجات فلا حرج في ذلك ويعتبر هذا من البر المهم في هذا الأمر هو التراضي بين الإخوة والأخوات فالميراث حق شرعي لكل فرد ولا يجوز منعه أو استغلاله أو صرفه لأي جهة إلا بإذن صاحب الحق الشرعي فيه.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.