السؤال رقم (3381) : هل تلزمني الزكاة من حين تغيرت النية، وهل أبيع أم لا؟
موضوع الفتوى: هل تلزمني الزكاة من حين تغيرت النية، وهل أبيع أم لا؟
نص الفتوى: السلام عليكم … دخلت مع الورثة بنصيبي في شراء عقار وكانت نيته استثماره في الإيجار ثم تغيرت النية وقمت بعرضه للبيع فرفض الشركاء البيع فهل تلزمني الزكاة من حين تغيرت النية (من قبل خمس سنوات وإلى الآن لم يباع ) مع العلم أنهم أخوة لي ولا أستطيع أن أسأل عن هذا العقار لأنه كما يقال لي ليس من حقك السؤال ولا أعرف هل أبيع أم لا الرجاء الرد من فضيلتكم في أقرب وقت
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فما دامت الحال كما ذكرت فعليك زكاة نصيبك متى ما بيع العقار سنة واحدة لأنك الآن لا تستطيعين البيع، وهذا العقار حكمه حكم المال الذي لا يستطيع صاحبه التصرف فيه والحصول عليه فهذا يزكى مرة واحدة عند قبضه. وأنصحك بالاستمرار مع إخوانك وعدم التضييق عليهم في بيع نصيبك فصلة الرحم أهم وألزم من الحصول على هذا الأمر المادي الذي له عوض، وأنت مأجورة على مراعاة حال إخوانك. وفقك الله لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد.