السؤال رقم (3371) : أريد معرفة معني (العوض)، وهل له علاقة بالطلاق المعلق؟

نص الفتوى: بارك الله لك فضيلة الشيخ، وزادك الله حكمه وعلما ، أعرف أن من شروط الطلاق الرجعي : أن يكون بعد الدخول، وأن لا يكون قد أكمل الثلاث طلقات، ولم يحكم به حاكم كفسخ مثلاً ( هذا هو ما أعرفه من شروط) لكن هناك شرط أخر قرأته وهو ( ولم يكن عليَّ عوض) فما المقصود بكلمة عوض؟ أرغب من فضيلتك إذا كتب الله لي ولك الأجل، أسال الله أن يطيل في عمرك ويزيدك علم، أن توضح لي معني (عوض) جيداً. وهل هذا الشرط له علاقة بالطلاق المعلق، بغض النظر عموماً عن قول الجمهور وقول مذهب أبن تيميه ومن الحقوه ممن قبله أو بعده في مسائل الطلاق. فما أريده توضيح هذه الكلمة. مشكور فضيلتك.

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فمعنى العوض في الخلع هو إزالة ملك النكاح في مقابل مال، فالعوض جزء أساسي من مفهوم الخلع، فإذا لم يتحقق العوض لا يتحقق الخلع. فإذا قال الزوج لزوجته: “خالعتك” وسكت لم يكن ذلك خلعاً، ثم إنه إن نوى الطلاق كان ذلك طلاقاً رجعياً، وإن لم ينو شيئاً لم يقع به شيء لأنه من ألفاظ الكتابة التي تفتقر إلى النية.
وأما الطلاق المعلق فليس له علاقة بالعوض، لأن الطلاق المعلق بالشرط معناه ترتيبه على شيء حاصل، أو غير حاصل، لكنه قد يحصل في المستقبل.
أما العوض فهو شرط بين المرأة والرجل يتم بعد الزواج إذا أرادت المرأة أن تطلق من زوجها، فإذا طلبت المرأة الطلاق مقابل دفع عوض للزوج فهذا يعتبر خلعاً وليس طلاقاً ويعتبر ذلك بينونة صغرى يحق للزوج إعادة زوجته برضاها وبعقد جديد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.