السؤال رقم (3368) : هل أعتبر طالقاً من زوجي أم لا، أفيدوني؟
نص الفتوى: أنا متزوجة منذ أربع سنوات وعندي طفل عمره ثلاث سنوات وحاليا حامل.. زوجي رجل طيب لأبعد الحدود ويحبني مشكلتي بدأت بعد ولادة طفلي الأول كان زوجي يهملني بشكل كبير ومن خلال إحدى مناقشتنا قال لي لا تريدين العيش معي قلت لا قال أتريدين الطلاق قلت نعم قال أنتي طالق بعد ذلك قال لي لا أقصد الطلاق وكان غاضب بشكل كبير يومها أنا لا أتذكر هل كنت نفاس أم لا وبعد سنة حدثت مشكلة بيني وبين زوجي قام بضربي وهذه أول مرة يفعلها وقال لي لا أريد أن أعيش معك وأنت طالق وبعد أن هدأت الأمور بيننا أنا خفت أكون مطلقة سألت عدة شيوخ منهم من قال لي يعتبر طلقتين ومنهم من قال طلقة واحدة ومنهم من قال لا يوجد طلاق لأن الإنسان بحالة الغضب الشديد لا يؤاخذ والدليل قول رسول الكريم (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)، وزوجي سأل والده وذهبا إلى المحكمة وبعد أن رجع سألته، قال: الحمد لله لا يعتبر طلاق، ولكن القاضي قال: خذ حذرك.. المهم أنا خائفة أن زوجي يقول ذلك لأنه يحبني أرجوكم ساعدوني.
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فأنصحك أن تطلبي من زوجك ما يثبت عدم احتساب الطلاق، فما دام ذهب إلى المحكمة مع والده وسألا، وقال لهما القاضي لا يقع الطلاق ولكن خذ حذرك في المستقبل فيحسن أن تطلبوا ورقة من القاضي من أجل حفظها، فقد يقع في المستقبل شيء وهنا سيطلب من تستفتونه ما تم في السابق. فالاحتياط لكم أخذ ما يثبت السؤال والجواب، فإن لم يمكن ذلك فعليكم مراجعة سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية. وفقكم الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد..