السؤال رقم (3363) : هل إذا كانت نيتي الطلاق يقع بلا خلاف ؟
نص الفتوى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. هل إذا فعلت زوجتي ما علقت عليه الطلاق متأولة وظانَّة أن ما فعلته لا يدخل في صور التعليق وهي تخاف مخالفتي أثناء فعلها هذا. هل إذا فعلت ذلك يقع الطلاق؟ وهل إذا كانت نيتي الطلاق يقع بلا خلاف؟ جزاكم الله خيرا.
الرد على الفتوى
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فهذا يرجع فيه إلى نيتك، فإذا كنت تقصد منعها وتخويفها وتحذيرها ولم ترد إيقاع الطلاق فإنه لا يقع، وعليك كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (متفق عليه)، وأما إذا أردت إيقاع الطلاق، فهنا يقع وتكون طلقة واحدة.
فعليك بالتثبت لأن الأمر راجع إليك وأنت المسئول عن ذلك.
وفقك الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.