السؤال رقم (3393) : هل يجوز للزوج أن يجامع زوجته قبل أن يكفر كفارة اليمين؟

نص الفتوى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. يا شيخ بارك الله فيك إذا حلف أحد بالطلاق على شيء أن يفعله ثم لم يفعل ما حلف عليه وكانت نية الحلف ليس للطلاق إنما يمين وأخذ بفتوى أن عليه كفارة يمين فهل يجوز له أن يجامع زوجته قبل أن يكفر كفارة اليمين.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرد على الفتوى

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فلا حرج على الزوج أن يجامع أهله قبل أن يُخرج كفارة اليمين، ولكن عليه المبادرة بالتكفير عن يمينه لأنها دين عليه يجب المبادرة في أدائه.
أما إذا كان ظهاراً ثم أراد أن يعيد زوجته فلا يجوز له جماعها إلا إذا أخرج كفارة الظهار كما في قوله تعالى {.. فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً…} (المجادلة: 3، 4). والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.