السؤال رقم (3392) : هل يجب الغسل على الزوجة في هاتين الحالتين ؟

نص الفتوى:
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.. السؤال: أثناء عملية الجماع، إذا قذف الرجل قبل الإيلاج بيد الزوجة، هل يوجب الغسل على الزوجة بالحالتين: الأولى: إذا كانت مداعبة قبل الإيلاج أي أن النية هي استكمال جميع مراحل الجماع (وليس بنية الاستمناء). والثانية: بنية الاستمناء.. وجزاكم الله خيرا..

الرد على الفتوى

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأولاً: يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته كيفما شاء دون الإيلاج في الدبر فذلك محرم شرعاً، أما سائر صور الاستمتاع من تقبيل وملاعبة وغير ذلك فمباح لكلا الزوجين.
وإذا استمنى الرجل بيد زوجته فلا حرج في ذلك لقول الله تعالى { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ}(المؤمنون: 5ـ 7)، وكان صلى الله عليه وسلم يباشر زوجاته من غير جماع وهن حائضات. فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ” كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها “.
وقد نص أهل العلم على جواز الاستمناء بيد الزوجة.
وثانياً: يجب على الزوجة الغسل من الجنابة إذا أنزلت ولو كان دون جماع، وكذا إذا التقى الختانان ولو لم تنزل أو ينزل الرجل، لقول صلى الله عليه وسلم (إِذا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وجَبَ الْغُسْلُ‏)(رواه أحمد)، وقوله صلى الله عليه وسلم (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ)(متفق عليه)، وفي رواية لمسلم (وإن لم ينزل). والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.