السؤال رقم (3391) : هل يجوز ذبح عقيقة من عن أحد أولادي من هذا الإرث قبل توزيعه ؟
نص الفتوى:
السلام عليكم.. أنا امرأة متزوجة من رجل توفي والداه قبل فترة بسيطة تاركين وراءهم مجموعة من الأغنام يرعاهم أخو زوجي الذي لا يملك شهادة أو وظيفة أخرى وهو من يعتني بها ويعتني بالأرض المزروعة أيضا ولم يتم تقسيم الإرث بسبب العادات البالية. طبعاً هذه الأغنام والأراضي والدا زوجي هم من قاموا بشرائها والاعتناء بها بمساعدة أخو زوجي المذكور أعلاه حيث كانت تشكل مصدر رزقهم وما زالت تشكل مصدر رزق أخو زوجي الوحيد أيضا .
سؤالي: هو هل يجوز شرعاً أن يتم ذبح عقيقة من قبل أخو زوجي الصغير عن أحد أولادي كون هذه الأغنام هي ليست من حر ماله بل هي من إرث والدا زوجي المرحومين وزوجي يملك نصيب من هذا الإرث.. وجزاكم الله خيرا.
الرد على الفتوى
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فيجوز أن يُذبح من هذه الأغنام عقيقة عن ولدكم، لكن لابد من معرفة قيمتها وتخصم من إرث زوجك عند التقسيم. ونصيحتي لكم بالمبادرة بتقسيم الإرث وعدم تركه لما يترتب على ذلك من المشاكل، ولأن الميت لا ينتفع بشيء.
فاحرصوا على التراضي بينكم والمبادرة بإعطاء كل وارث حقه.
وفقكم الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.