السؤال رقم (3389) : نص قول ابن حزم في حكم الزواج بنية الطلاق ؟

السلام عليكم سأزودك بالنص فقط لأنه ليس لدي كتاب المحلى مطبوعاً وإنما نسخة إلكترونية فقط. فقد قال رحمه الله في :مَسْأَلَةٌ رَغَّبَ الْمُطَلِّقُ ثَلاثًا إلَى مَنْ يَتَزَوَّجُهَا وَيَطَؤُهَا لِيُحِلَّهَا لَهُ ما يلي:( وَالْعَجَبُ – أَنَّ الْمُخَالِفِينَ لَنَا يَقُولُونَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفِي نِيَّتِهِ أَنْ لا يُمْسِكَهَا إلا شَهْرًا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا، إلا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، فَإِنَّهُ نِكَاحٌ صَحِيحٌ لا دَاخِلَةَ فِيهِ، وَهُوَ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَأَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ لَكَانَ عَقْدًا فَاسِدًا مَفْسُوخًا – فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ مَا أَجَازُوهُ، وَبَيْنَ مَا مَنَعُوا مِنْهُ، وَلَيْسَ هَذَا قِيَاسًا لأَحَدِ النَّاكِحِينَ عَلَى صَاحِبِهِ، لَكِنَّهُ كُلُّهُ بَابٌ وَاحِدٌ يُبَيِّنُ حُكْمَهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ: ” عُفِيَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ” (1) مَا لَمْ يَخْرُجْ ذَلِكَ بِقَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ).
فالذي فهمته من كلام ابن حزم هو الإباحة ما لم يكن اشترط ذلك في عقد النكاح لأن كل شرط لم يأتِ في كتاب أو سنة فهو باطل، وعلى هذا يكون من نوى الزواج لمدة معلومة بنية الطلاق ولم يشترط ذلك في عقد الزواج فزواجه صحيح. والله ولي التوفيق.

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فهذا النص نعرفه عن ابن حزم رحمه الله، وهو يؤدي إلى ما ذكرناه لك، ولا يؤدي إلى أنه يبيح الطلاق، بل يرد على الذين يفرقون بينه وبين النكاح المشروط.
وفقك الله للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.