السؤال رقم (3388) : موضوع الفتوى: ما هو المقصود بالوطء الواجب ؟

نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. قرأت أنه يجب وطء الزوجة حقاً لها على زوجها كل أربع ليال، وقيل: كل أربعة أشهر، وقيل:

كل طهر، وقيل: حسب الحاجة. وبغض النظر عن القول الراجح أريد أن أفهم ما المقصود بالوطء هل هو الإيلاج ولو للحظة أم للحظات أم حتى إنزال الرجل؟ هل إذا وطأها

وأولج ذكره ثم أخرجه فهذا يجزئه؟ خاصة أني قرأت أن النزع قبل قضاء شهوة المرأة مكروه وليس بحرام وأن مداعبة الزوجة وملاطفتها جنسياً مستحب وليس بواجب.

فما هو المقصود بالوطء الواجب. جزاكم الله خيراً . السائل : أحمد

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فاعلم أخي الكريم أنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف كما ينفق عليها ويكسوها بالمعروف، وهو أن يشبعها وطئاً بما يتحقق به إعفافها، كما عليه أن يشبعها

قوتاً دون إفراط أو إرهاق لبدنه، قال تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ..}(النساء: 19)، وقال:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ..}(النساء: 228)، وبما يحقق السعادة

الزوجية، ومثل هذه الأمور تختلف حسب الأزواج وحسب القدرة، وحسب حاجة المرأة، ولا شك أن خير الأمور أوسطها.

والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.