السؤال رقم (3386) : موضوع الفتوى: أريد توضيحاً لمسألة الطلاق المعلق ؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. سؤالي يتعلق بمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في الطلاق المعلق. حيث إني فهمت من بعض فتاوى أهل العلم أن
التعليق على فعل أو أمر حدث في الماضي من ضمن الصور التي وقع فيها الخلاف بين شيخ الإسلام وجمهور أهل العلم إذا كان يقصد به معرفة حقيقة الأمر من زوجته
ويشعر أنها تكذب عليه فيقول لها ذلك لتقول له الحقيقة. أم أن الطلاق المعلق على أمر ماض ” مثل إن كنت فعلت كذا قبل زواجنا أو إن كنت فعلت كذا أمس أو منذ
شهر ونحن متزوجين فأنت طالق”لا يدخل في هذا الخلاف بين ابن تيمية رحمه الله والجمهور وأن الطلاق المعلق على أمر مستقبلي فقط هو الذي يندرج تحت هذا
الخلاف. فهل من توضيح فقد يكون الأمر واضحا، ولكن أشكل علي الأمر جزاكم الله خيرا. السائل : احمد
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع عند حصول الشرط المعلق عليه، كمن قال لزوجته: “إن خرجت من البيت هذه الليلة فأنت طالق”، فخرجت وقعت
طلقة، أو قال لها: “إن فعلت كذا أو كذا فأنت طالق”، ففعلته وقعت طلقة.
ومن أهل العلم من جعله حسب قصد الشخص، فإن قصد الطلاق وقع، وإن قصد الحث والمنع وقع يميناً، فيكفر كفارة يمين، ولا يقع طلاقاً.
وعلى كل حال فإذا حصل ذلك فعلى الشخص أن يسأل فكل واقعة لها حكمها.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
9/7/1435هـ