السؤال رقم (3421) : موضوع الفتوى: حكم زواج المطلقة دون إذن وليها ؟
نص الفتوى: فضيلة الشيخ .. حفظه الله .. ما حكم زواج المطلقة دون إذن وليها في السر مع وجود شاهدين لا معرفة لهما بالزوجة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
السائل: ناجح
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالمرأة لا يجوز لها أن تتزوج دون إذن وليها، والراجح عند جمهور أهل العلم أنه لا يصح النكاح إلا بولي لقوله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي)(رواه الإمام أحمد، وأصحاب السنن).
فإن لم يوجد للمرأة ولي فالقاضي وليها.
وإذا كانت المرأة هي التي باشرت العقد دون وجود ولي فإن العقد يعتبر باطلاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا تزوج المرأة المرأة،
ولا تزوج المرأة نفسها)(رواه ابن ماجة والدار قطني ورجاله ثقات)، ولقوله صلى الله عليه وسلم:(أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)(أخرجه الأربعة إلا النسائي).
والواجب عليكِ أختي الكريمة رفع أمرك إلى القاضي للبت في صحة العقد من عدمه.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.