السؤال رقم (3414) : هل تسقط الولاية عن تارك الصلاة بالكلية ؟بتاريخ 9 / 1 / 1436 هـ
نص الفتوى: السلام عليكم .. الشيخ الفاضل.. عندي سؤال حول الولاية: هل تسقط الولاية عن تارك الصلاة تماماً ؟ أو عن الذي يصلي بين حين وآخر؟ السائل: محمد أبو عثمان الجوزي
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالذي يصلي حيناً ويترك حيناً لا تسقط ولايته، فغاية أمره أنه فاسق، وولاية الفاسق صحيحة.
أما إن كان تاركاً للصلاة بالكلية، أي لا يصلي مطلقاً فهذا لا تصح ولايته، وتنتقل تلك الولاية للولي الأبعد، لكن لابد أن يكون ذلك عن طريق القاضي لئلا تحصل مشاكل بين أفراد الأسرة وتكون المرأة هي الضحية.
فإن لم يوجد إلا هذا الولي الذي لا يصلي نهائياً فتكون الولاية للسلطان المسلم، أو من يقوم مقامه كالقاضي أو من ينيبه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.