السؤال رقم (3440) : هل رضا الزوج بالخلع ضروري وهل إلغاء عقد النكاح من قبل القاضي غير المسلم مقبولاً؟بتاريخ 11 / 5 / 1436هـ

نص الفتوى: سيدي العزيز, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الهند هي دولة علمانية غي إسلامية، وهنا توجد نسبة ما يقرب من 22 مليون مسلم ومع ذلك لا يوجد هنا نظام القضاء المصرح به ولا يوجد قاضٍ شرعي ومن كان قاضياً ليس له سلطة على شيء إلا التجويز فقط وفي هذه المناسبة نحن لا نجد حلاً شرعيًا فعالاً في حلّ النزاع الأسري.
يرجى الإجابة عن هذه الأسئلة في هذا السياق: ذهب طائفة من العلماء الراسخين في الدين بأن المرأة لا تستطيع أن تفارق زوجها شرعيًا عن طريق الخلع إلا برضاه .
يقول مفتي الجامعة النظامية: وهذا المعهد يحتل مكاناً مرموقاً في مدينتنا فإذا كانت المرأة تشتكي جور زوجها وتعاني منه الظلم لمدة سبع سنوات ويقوم بضربها ضربًا شديداً على عينها حتى جعلها فاقدة البصر، وهذه المرأة لا تريد العيش معه, فما هي الطريقة الصحيحة لتتخلّص منه؟ فرد المفتي عليها قائلاً: “إن عقد النكاح قد يتم فسخه بموت الزوج أو تطليقه أو قبول الخلعة من جانبه، وحيث أن زوجها قد ظلمها وتريد طلب الخلع منه فليس لها سبيل إلا الرجوع إلى المحكمة (غير الشرعية) “.
1ـ في هذه الخلفية المذكورة أعلاه: هل رضاء الرجل ضروري لحق الخلع شرعاً ولو كانت المرأة تعاني الظلم الشديد منه؟ وهذا الظلم يؤدي إلى أن ترجع النساء المظلومات إلى محكمة غير شرعية. وبعد إنفاق الأموال الهائلة وانتظار السنوات يتم إصدار حكم فسخ النكاح من قبل القاضي غير المسلم.
2ـ وهل يعتبر إلغاء عقد النكاح من قبل القاضي غير المسلم مقبولاً ؟
اتخذ العلماء من ديوبند ما يقرب عددهم 100 في حق هؤلاء النساء البائسات المظلومات قراراً متفقاً على إنشاء محكمة محلية شرعية (منهم ثلاث على الأقل من أولو العلم والأمر بما في ذلك العالِم الديني لازماً) وبهذا الإجراء تتم نصرة هؤلاء النساء المظلومات ويتم إطلاق سراحهن. وفي مدينة حيدر آباد توجد خلافات شديدة لهذا القانون، ويقال إن إصدار القرار من قبل المحكمة المحلية والمجلس الشرعي ليس مقبولاً ويتم رفضه تماماً, علماً بأن القانون المذكور ساري المفعول في المدن الأخرى بالهند. ويتم قبول إصدار القرار بالهدوء من قبل المحكمة غير الشرعية.
3 – وفي هذه الخلفية المذكورة أعلاه: هل يجوز رفض حكم العلماء الربانيين الذين يحكمون في ضوء الشريعة الإسلامية ؟ السائل: محمد معين الدين(رئيس المجلس الشرعي)

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فما تعتمدونه في الفتوى في أمور عباداتكم ومعاملاتكم ارجعوا إليه في أمور النكاح، فإذا كان لديكم مركز إسلامي فيه علماء فاذهبوا إليهم واعرضوا عليهم قضيتكم، وخذوا بما يوجهونكم إليه بعد سماع ما لديكم ومناقشتكم وسؤالكم عن ملابسات الأمر.
وفقكم الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.