السؤال رقم (3439) : هددتها بالطلاق إذا فعلت ما نهيتها عنه فهل يقع الطلاق إذا خالفت أمري ؟ بتاريخ 13 / 5 / 1436هـ
نص الفتوى: بسم الله الرحمن الرحيم.. حصل مشادة كلامية بيني وبين زوجتي بخصوص موضوع حدث مع أسرتي حيث قالت بأنك سلبي جداً لعدم الوقوف بصفها وإنصافها مع العلم بأنها هي المخطئة، وأصبح الموضوع يتكرر عدة مرات حتى تم تهديدها بأنه إذا تم فتح هذا الموضوع مرة أخرى فإنها مطلقة هل يعتبر التحدث في هذا الموضوع طلاق واقع؟ وهل عليَّ شيء في إبطال ذلك؟ ككفارة يمين أو غير ذلك؟ أفيدونى أفادكم الله؟ السائل : مروان
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فاعلم أخي الكريم أن الطلاق المعلق يقع عند حصول الشرط المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، كمن قال لزوجته (إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق)، ففعلت وقعت طلقة.
ومن أهل العلم من جعله حسب قصد الزوج، فإن قصد الطلاق وقع، وإن قصد الحث والمنع وقع يميناً فقط، فيكفر كفارة يمين، ولا يقع طلاقاً، وهذا هو الراجح.
ومع ذلك فأوصيك بمراجعة دائرة الفتوى في بلدك لتذكر لهم تلك الواقعة وتبين لهم قصدك فيها، وبناء عليه يفتونك بما يرونه مناسباً لحالك.
والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.