السؤال رقم (3431) : ما صحة هذا الزواج ، وهل يقع عليَّ الإثم بشهادتي لهذا العقد ؟بتاريخ 3/7/1436هـ

نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله.. لي صديق يريد زواج مسيار ويريدني أن أشهد على عقد زواجه، هل عليّ ذنب أم لا حيث أنه يقوم بالاتفاق مع سيدة ثيب على الزواج ويذهبا سوياً إلى المأذون ومعهما اثنين من الرجال ليشهدا على العقد، فتتنازل هذه المرأة عن المسكن والمؤخر ولا تأخذ إلا المهر المتفق عليه بينهما ويتفقا على المقابلة يومين أو ثلاثة حسب الاتفاق للمعاشرة ولا يقوم الزوج بإخبار زوجته الأولى عن ذلك الأمر, علماً بأن هذا الزواج غير محدد بمدة زمنية معينة ولكنها تزوجت قبله أكثر من شخص بنفس الطريقة .. أولاً: جزاكم الله خيراً ما صحة هذا الزواج؟ ثانياً: هل أقترف إثماً أو ذنباً بشهادتي على العقد أم لا ؟ أرجو الرد بأسرع وقت بارك الله لكم. السائل : طارق

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فلا تشهد على هذا العقد إلا إذا كان وليها حاضراً، وبعد أن يتم العقد من حقها أن تسقط ما شاءت من حقوقها ويتراضيان على ذلك، ولابد من إعلان النكاح، وألا يكون عدم الإنجاب شرطاً فيه.
ومتى اكتملت الشروط والأركان للعقد فهو جائز، واحذر من أن تشهد على شيء إلا إذا كنت واثقاً منه، وتعلم صدق العاقدين وعدم تحايلهما وتلاعبهما بالأحكام الشرعية.
وفقكم الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.