السؤال قم (3430) : لقد حلفت بالطلاق ولا أعلم هل يقع أم لا أفيدوني جزاكم الله خيرا ؟بتاريخ 8 / 7/ 1436هـ

نص الفتوى: شيخنا الفاضل أعزكم الله، لدي سؤال وهو: قبل عشر سنوات تقريباً كان لدى سيارة نوعها:(فورد/ كراون فاكتوريا)، استخدمتها فترة زمنية، إلا أنها أتعبتني بأعطالها وإصلاحها، فحلفت بالطلاق أنني لن أشتري سيارة فورد مستقبلاً، والآن أرغب في شراء سيارة نوعها (فورد/ أكسبدشن)، فماذا علي أن أفعل، علماً بأني يوم حلفت بالطلاق حينها لا أعلم هل نيتي الحلف بالطلاق فقط بقصد المنع وزجر النفس، أم بنية الطلاق الفعلي؟ السائل : م . ص

الرد على الفتوى

‏الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فما دمت حلفت يميناً فهذا ليس بطلاق، وفرق بين أن تطلق ألا تشتري سيارة كذا، وبين أن تحلف يميناً ألا تشتري سيارة كذا، لكن إن كنت قلت عليَّ الطلاق ألا أشتري سيارة كذا فهذه حسب نيتك وعليك أن تسترجع وتتذكر، والغالب أنك تقصد المنع من شراء السيارة فإذا كان الأمر كذلك فكفر كفارة يمين، واشتر السيارة التي تريد، وإن بقي الحال غير ظاهر لك فأرى أن تصرف النظر عن شراء هذا النوع من السيارات فهذا هو الأسلم والأحوط في حالتك، حيث أنك لا تدري هل كانت نيتك عند الحلف إيقاع الطلاق أم قصد المنع والزجر.
ووصيتي لك مستقبلاً بعدم الاستعجال في أمورك حتى لا يترتب عليها مفاسد دينية أو دنيوية، وتضيق على نفسك وأهل بيتك. وفقنا الله وإياك لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ