السؤال رقم (3451) : حكم الطلاق المعلق … بتاريخ 2 / 2 / 1437هـ
السلام عليكم سؤالي: حلفت على زوجتي بالطلاق في ثلاث حالات متفرقة.
الأولى: (إن لم تقومي بكذا فأنت طالق)، وكانت نيتي فيها تخويف لها لمصلحتها ومصلحتي، ثم تراجعت عن الحلف مع العلم أنها لم تحنث في يميني أي لم تخالفها. ولله الحمد.
الثاني: (إن فعلت كذا فأنت طالق) بقصد المنع فقط، ثم تراجعت عن الحلف مع العلم أنها لم تحنث في يميني أي لم تخالفها. ولله الحمد
الثالثة: كنت غضبان قلت لها (إن تدخلتي ترى والله بطلقك) بقصد المنع فقط، مع العلم أنها لم تحنث في يميني أي لم تخالفها ولم تتدخل. ولله الحمد. وجميع الحالات التي ذكرتها يا شيخ لم يكن في نيتي أو في بالي طلاق أبداً وأنا تبت واستغفرت الله، وأعلم أنني غلطت وابتعدت عن هذه الشبهات. بس سؤالي: ماذا لو حنثت في يميني؟ أريد الإجابة يا شيخ للفائدة والاطمئنان.. أرجو عدم إهمال سؤالي. السائل : أحمد.
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فأولا : ينبغي للرجل ألا يتلفظ بالطلاق كلّما حدث بينه وبين أهله نزاع ، وذلك لما يترتب على الطلاق من عواقب وخيمة . وكثير من الرجال يتهاونون بشأن الطلاق فكلما حصل نزاع بينه وبين أهله حلف بالطلاق ، وكلما اختلف مع أصحابه حلف بالطلاق . . . وهكذا . وهذا نوع تلاعب بكتاب الله ، وإذا كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتبر من يطلق امرأته ثلاثاً جميعاً متلاعباً بكتاب الله ، فكيف بمن اتخذ الطلاق ديدنه ، فكلما أراد منع زوجته من شيء أو حثها على فعل شيء حلف بالطلاق ؟
وثانيا : قول الرجل لزوجته : إن فعلت كذا فأنت طالق ، أو إن لم تفعلي فأنت طالق ، هو من الطلاق المعلق على شرط وهذا حسب نية الشخص ولابد من مناقشته وسؤاله وبناء عليه يفتى لأنه قد يكون طلاقاً وقد يكون يميناً حسب نيته.
ثالثا : أما كون زوجتك لم تحنث في يمينك أي لم تخالفها في جميع الحالات التي ذكرتها فإنه لم يقع طلاقك لامرأتك ، ولا يلزمك شيء . والله أعلم .