السؤال رقم (3443) : هل زواجنا صحيح؟ وهل لزوجتي الحق في الاحتفاظ بأولادها من زوجها ؟
أسلمت امرأة مسيحية على يدي وهي متزوجة ولها طفلين وتسر إسلامها خشية أن تفقد الطفلين ولعلم القارئ الكريم هي منفصلة عن زوجها منذ أعوام وتزوجتها بعقد عرفي بعد إسلامها بستة أشهر والآن مضى على زواجنا العرفي ستة أشهر ونحن في حيرة كيف تستمر الحياة إن أشهرت إسلامها هل لها حق الاحتفاظ بالطفلين وأنا على استعداد لرعايتهما معها أم ستحرم منهما وما موقف زواجنا الآن يكاد يكون سراً ليس مطلع عليه سوى أهلي وبعض أصدقائي ولكننا حريصون على أمومتها ونسر معها الأمر هل إسلامها صحيح وزواجها صحيح شرعاً وقانوناً.
السائل : محمود حافظ ابراهيم
الرد على الفتوى
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فأولاً : إذا أسلمت الزوجة التي دخل بها زوجها وبقي زوجها كافراً، حرمت عليه، ولم يجز لها أن تمكنه من نفسها، لكن تتوقف الفرقة والبينونة على انقضاء العدة من وقت إسلامها، فإن أسلم قبل انقضاء العدة فالنكاح باق على حاله، وإن لم يسلم حتى انقضت عدتها ، ملكت أمر نفسها وحل لها أن تتزوج من غيره. ولا تحتاج إلى طلاق من زوجها الكافر .
ولكن نظراً لزواجها في الأوراق الرسمية، ولكونها في بلد غير إسلامي، فقد تحتاج إلى ما يثبت انفصالها عن زوجها الأول، منعا للمفاسد التي قد تترتب على زواجها بدون هذا الإثبات، وحينئذ ينبغي إقناع الزوج (الكافر) بتقديم ما يثبت حصول الفرقة بينهما، أو الحصول على وثيقة الفرقة بأي وسيلة ممكنة ، ولو بدفع مال للزوج.
ثانياً: إذا كانت هذه المرأة قد أسلمت حقا : جاز للمسلم الزواج منها، ويزوجها قريبها المسلم إن وجد، إذ لا ولاية لكافر على مسلمة. فإذا لم يكن لها ولي مسلم فلها أن توكل رجلًا عدلًا من المسلمين ليتولى تزويجها, أو يزوجها القاضي المسلم، وإذا تم العقد على الوجه الشرعي حلت المرأة لزوجها, وجاز له الدخول بها.
ثالثاً : بالنسبة للأولاد يتبعون خير الأبوين دينا، فإذا أسلم أحد الزوجين حكم بإسلام جميع الأولاد القاصرين؛ لأن الصغير يتبع خير الأبوين دينا. وبالله التوفيق.