السؤال رقم (3442) : ما حكم زواج المسيار ؟
الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبعد: فضيلة الشيخ ما حكم زواج المسيار أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ السائل : ميلود
الرد على الفتوى
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فزواج المسيار الذي هو أن يتزوج الرجل امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة وتبقى في بيتها ولا يقسم لها، وأحياناً لا ينفق عليها، وأحياناً لا يعلن النكاح بل يبقى سراً بينهم، ولهذا إذا استوفى النكاح شروطه المعتبرة شرعاً من وجود الولي ورضا الزوجين وحضور شاهدين عدلين وشهادتهما على الزواج وسلم الزوجان من الموانع الشرعية كالرضاعة بينهما والقرابة فالأصل جواز ذلك شريطة إعلان الزواج، وكون إسقاط بعض حقوق الزوجة بعد العقد لأنها قبل العقد لا تملك ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم : {إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج} وقال صلى الله عليه وسلم: {المسلمون على شروطهم}
فإذا رضيت الزوجة أن تبقى عند أهلها وأن لا يقسم لها ليلاً وتنازلت عن النفقة وغير ذلك فهذا حق لها ولها إسقاطه مادامت في عقلها وقد تنازلت أم المؤمنين سودة رضي الله عنها- عن ليلتها لعائشة وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصبح يقسم لعائشة ليلتين بعد ذلك، وبهذا يعلم أن الفرق بين منع هذا الزواج وإباحته هو استكمال للشروط المعتبرة شرعاً وأن يكون التنازل بعد العقد. وفقنا الله لهداه وجعل عملنا في رضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد