السؤال رقم (3480) : ما حكم حلفي بهذه الطريقة لاستمرار خطبتي ؟

السلام عليكم.. طلب فتوى مستعجلة كنت على علاقة بشاب وصارت بيننا أشياء لكن الحمد لله لا زلت بكر وعاهدت الله ستر نفسي لستره لي ثم التزمت ثم تقدم لي شاب ملتزم فقبلت فأصر علي بأن أحدثه بكل ما حدث بيننا فهو على علم بعلاقتنا لكن لم يكن يتصور أنها بهذه الطريقة بعد إصرار منه حدثته بالقليل ثم ندمت لأني عاهدت الله ففسخ خطبتنا لم أستطع العيش بدونه فطلبت منه الرجوع, شرطه الآن أن أحلف على كتاب الله بأنه لم يحدث سوى ما حدثته به الآن, عندي عذر شرعي بعدم لمس كتاب الله لكن إلى متى احترت وهو شاب ملتزم طيب أقارب محتارة اجتنب الحلفان وأبتعد أو أحلف ويعد لخطبتي أرجو إجابتي في أقرب وقت ممكن وشكراً . السائلة : sourour

الرد على الفتوى

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فأولاً: من ابتلي بشيء من المعاصي ثم تاب، تاب الله عليه، وبدل سيئاته حسنات، مهما كان ذنبه، ومهما عظم جرمه، كما قال سبحانه:(وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا . إِلا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الفرقان/68– 70 . والمهم أن تكون التوبة صادقة نصوحا خالصة لله تعالى .
ثانياً: من أفضل الإحسان هو إحسان الله تعالى على عبده وذلك بأن يستره، ولا يكشف أمره، ولهذا كان من القبيح أن يفضح الإنسان نفسه وقد ستره الله، بل ينبغي أن يستتر بستر الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم:(اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عز وجل عنها، فمن ألمّ فليستتر بستر الله عز وجل) رواه البيهقي وصححه الألباني. وروى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:(لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، وهذا من البشارة للتائب الذي ستره الله تعالى في الدنيا ، أن الله سيستره في الآخرة.
وبهذا يُعلم أن المرأة لا تخبر خاطبها أو زوجها بشيء من معاصيها، ولو سألها فإنها لا تخبره، وتستعمل المعاريض والتورية، وهي الكلام الذي يفهم منه السامع معنى، خلاف ما يريد المتكلم، كأن تقول: لم يكن لي علاقة بأحد، وتقصد لم يكن لي علاقة بأحد قبل يوم أو يومين.
ثالثاً: إذا ألح الخاطب أو الزوج في سؤال مخطوبته أو زوجته، أو بلغه كلام أراد التحقق منه، ولم تجد وسيلة لستر نفسها إلا أن تحلف له ، فلا تحلف بل تُورّي في حلفها كما سبق.
رابعاً : جاءت الرخصة في الكذب إذا دعت إليه الضرورة أو المصلحة الراجحة، ككذبه لستر مال غيره عن ظالم, وإنكاره المعصية للستر عليه، أو على غيره ما لم يجاهر الغير بها فيجوز الكذب فيه. والله أعلم .