السؤال رقم (3469) : توفيت امرأة وليس لها من يرثها إلا الزوج وأقاربها
نص الفتوى: لي أخت توفيت منذ شهرين وتركت بعد وفاتها مبلغ من المال وبعض المشغولات الذهبية وقد تركت منقولاتها في بيت الزوجية وهى لم يكن عندها أولاد ولا بنات وقد صرفت على علاجها من مالها الخاص فما حكم الشرع في ذلك ؟ وكيف توزع تركتها ؟
السائل : طنطاوي حسين غانم
الرد على الفتوى
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد:
إذا ماتت الزوجة ولم يكن لها فرع وارث ( أبناء يرثونها ، من هذا الزوج ، أو من غيره ) : فإن زوجها يستحق نصف التركة ، فإن كان لها فرع وارث : فإن زوجها يستحق ربع التركة ؛ لقوله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ) النساء/12.
وعليه فإن ما تركته هذه المرأة من مال، يقسم بين ورثتها في هذه المسألة، وهم: زوجها ومن يرثها (أبوها أوأمها، أو إخوانها ..) ويكون لزوجها النصف، والباقي للورثة من أقاربها حسب ما تقتضيه أحوالهم من الميراث.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين