السؤال رقم (3468) : حلف أن لا يؤجر شخص فهل له أن يؤجر شريكه؟.

نص الفتوى: الله يحفظك ويرفع قدرك وجزاك عنا خير الجزاء أنا عندي محل استأجرته وأجرته من بنجلاديش بإيجار بسيط جدا منها لا ضرر ولا ضرار وبعد فتره أصبح هذا الشخص حاط عينه على مكان ثاني وسيترك مكاني مع العلم ما قصرت معه بتخفيض الإيجار المهم يوم شفت حاط عينه على محلاتي زعلت من حركته هذه بعد ما تعاملت معه معاملة جيدة وساعدته قلت له خلاص خذ أغراضك وروح المحل اللي تبغاه واطلع من محلي .
وقلت بيني وبين نفسي علي الطلاق معد يرجع فيه لو يدفع ما يدفع من إيجار( نيتي معاد أعطيه محلي بعد تعاملي الجيد معه وأجرته من رجل ثاني ثم طلع أيضا الآن العامل البنجلاديشي الأول قال لي يريد أن يستأجر محلي بجيب شخص ثاني من أقاربه وبيكونوا هم شركا ويأخذون المحل حقي وأنا قد حلفت سابقا أن لا أعطيه هو فهل إن اعطيت شريكه وليس هو بل اعطي شريكه المحل اعد حانثاً يعني يصبح اني أوجر محلي لشريكه وهو يدخل معه في الشراكة شيء راجع لهم أنا علي أخذ إيجاري من شريكه وهم أحرارا بهذه الطريقة اعد حانثا أو لا لأن المستأجر بيكون شريكه وليس هو مع العلم كان وقتها النية أني لا أوجر له شخصيا بغض النظر عن حديث النفس وعن الشك في النية وأغلب الظن في النية هل إن اجرت شريكه بحيث هو يكون شريكا مع صاحبه وأنا يكون تعاملي مع صاحبه وأخذ إيجاري من صاحبه أنا ليس لي علاقة معه وإنما تعاملي يكون مع شريكه فقط وهم أحرار فأفتوني بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
السائل : yahya

الرد على الفتوى

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأرى أنك إذا أجَّرت شريكه فإنك تحنث بذلك إذ لا فرق في ذلك بين هذا الشخص وبين من هو شريكه، وتعليل ذلك أنك أجَّرت للمحلوف عليه، وإن لم يكن هو المباشر للإجاره لأن الشريكين ذمتهما واحدة.
أمَّا عن يمينك فإن كان المقصود إيقاع الطلاق إن أجرته فيقع الطلاق إن أجرته وأما إذا كان المقصود الامتناع من التأجير وليس قصدك إيقاع الطلاق وإنما قصدك التشديد على نفسك بألا تؤجره ثم فعلته أو أردت تأجيره فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فمن عجز صام ثلاثة أيام هذا .وننصحك بألا تعتاد هذه الأمور وأن تجتنب الطلاق وإذا دعت الحاجة تكتفي باليمين والله ما أفعل هذا أو والله لأفعلن كذا فاليمين فيها كفاية أما استعمال الطلاق فهو شيء خطير وربما حرمت عليك زوجتك وأنت لا تشعر بسبب تساهلك بهذا الأمر.
ومع ذلك أنظر في معاملتك هل هي سليمة أو لا ، فتأجير العمال في الأصل لا يجوز لأن النظام يمنع ذلك والطاعة واجبة في مثل هذه الأمور .فراجع نفسك وتثبت وأطب مطعمك حفظك الله وتولاك .
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏