السؤال رقم (3467) : نزل عليها دم الحيض فرجعت إلى بلدها ولم تطف ولم تسعى .فماذا عليها
نص الفتوى: امرأه أحرمت بعمرة لأمها ولما وصلت الحرم نزل عليها دم الحيض فرجعت إلى بلدها ولم تطف ولم تسعى .فماذا عليها ؟
السائل : أحمد
الرد على الفتوى
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
من أحرمت بالعمرة ثم حاضت فحلت من إحرامها قبل أن تطوف وتسعى، فإن كانت جاهلة بالحكم ولم يجامعها زوجها فيجب عليها أن تكمل عمرتها بعد انقطاع حيضها، ثم اغتسالها منه كما تغتسل من الجنابة، فتطوف وتسعى وتتحلل بعد التقصير من شعر رأسها ولا شيء عليها، وإن حصل جماع بطلت عمرتها، وعليها أن تكملها بالطواف والسعي والتقصير، ووجب عليها أن تقضيها فتأتي بعمرة بدلها من الميقات الذي أحرمت بالأولى منه، وعليها دم؛ إما شاة من الضأن سنها ستة أشهر فأكثر، أو المعز سنها سنة فأكثر، تذبح بمكة وتوزع على فقرائها. أما إن كانت لم تحل من عمرتها فعليها أن تكمل عمرتها فتطوف وتسعى وتتحلل من عمرتها بقص شيء من شعر رأسها، ولا تبطل عمرتها بالحيض على كل حال.لكن يلزمها الرجوع عاجلاً من بلدها ولا يقربها زوجها حتى تنتهي عمرتها لأنها على إحرامه حتى تفرغ منها.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم