السؤال رقم (3500) : حكم الصيام والصلاة بلا اغتسال من العادة السرية

نص الفتوى: / كنت أمارس العادة السرية لمده طويلة والحمد لله كتب الله لي التوبة.. فكنت أعرف أنها محرمة لكن كنت أجهل أنه يجب الغسل فلم أكن أغسل وبعد ما تبت منها قرأت أنه يجب الغسل وأنا لم أكن أعلم وحتى الاحتلام لم أكن أعرف عنه شيئاً.. فأصبحت من تلك الفترة في حيرة سألت مشايخ أحدهم قال يجب إعادة الصلاة والصوم حتى لو كان بدون علم وآخر قال لا يجب القضاء لأنه لم يكن يبلغ العلم وقرأت فتاوى منها تقول يجب إعادة لأنه في مكان به علم ويجب أن يسأل فكيف نسأل ونحن ليس لدينا أدنى علم بهذا الشيء ومنها لا يجب الإعادة فأصبحت في حاله لا يعلم بها إلا الله.. وسمعت فتوى للشيخ خالد المصلح أنه لا يوجد قضاء لأنه بجهل.. فأتمنى منك إراحتي بعد الله.. فأنا الآن حالتي لا يعلم بها إلا الله أصابني وسواس بالصلاة والطهارة هل علي قضاء أم لا وأيضا الصيام هل علي قضاء أم لا ؟
السائلة : سهام

الرد على الفتوى

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد:
فأولاً : الحمد لله الذي مَنَّ عليك بالتوبة ، ونسأله سبحانه أن يتقبل توبتك ، ويغفر لك ذنبك ، ويلهمك رشدك .
ثانياً : أما بخصوص سؤالك نقول لك : اختلف العلماء فيمن فعل شيئا من مفسدات الصلاة والصيام جاهلا ، هل تبطل صلاته ويفسد صومه بذلك أم لا على قولين :
الأول : قالوا تبطل صلاته ويفسد صومه بذلك ، وهو مذهب الشافعي وأحمد ، إلا أن الشافعي استثنى إذا كان حديث عهد بالإسلام أو كان ناشئا ببادية بعيدا عن أهل العلم فلا يفسد صومه وقد اختار هذا القول اللجنة الدائمة بالمملكة .
والقول الثاني : لا تبطل صلاته ولا يفسد صومه بذلك كما لا يفسد صوم الناسي .وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا محمد بن صالح بن عثيمين.
والأحوط لك أيتها الأخت السائلة أن تقضي صيام تلك الأيام التي ارتكبتي فيها العادة السرية في نهار رمضان ،واجتهدي في تحديد عددها بما يغلب على ظنك.
وأما الصلاة فينبغي أن تكثري من النوافل والأعمال الصالحة ، ولا نرى لزوم قضائها.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.