السؤال رقم (3499) : حكم خروج المرأة إلى الحج او العمرة وهي في العدة.
نص الفتوى: حدث هذا الأمر مع زوجة عمى دفعت أموالا لأداء العمرة أو الحج ثم مات زوجها فهي الان في العدة فهل يجب عليها استرداد المال إن تمكنت وإن لم تتمكن من استرداد الأموال فماذا تفعل علما بأن المال سيضيع عليها عند عدم ذهابها وكذا الحكم في امرأة مات زوجها ودفعت أموالا للعمرة أو الحج لكنها تجهل ان المرأة المعتدة لا يجوز لها أن تخرج من البيت مع ذكر الأدلة وجزاكم الله خيرا.
السائل : عمرو عبدالعزيز عبداللطيف
الرد على الفتوى
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد:
فلا يجوز للمرأة التي مات عنها زوجها السفر إلى الحج أو العمرة أثناء عدة الوفاة عند جمهور العلماء، دليل ذلك ما ورد عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، وَأَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ* لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي؛ فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتِ؟ قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، قَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ، أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ). (رواه الترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجة وأحمد وصححه الحاكم).
ولأن العدة في المنزل تفوت , ولا بدل لها , والحج يمكن الإتيان به في المستقبل.
والخلاصة أنه لا يجوز للمعتدة عدة وفاة ان تسافر إلى الحج – ولو كانت حجة الإسلام- او الى العمرة، أثناء عدتها.
ومسألة دفع المال فعليها أن تتصرف في استرجاعه لأن عذرها شرعي فإن لم يمكن استرجاعه فتتفق معهم لدخول غيرها مكانها عن طريق الجهات النظامية التي تتولى هذا الأمر .
والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.