السؤال رقم (3497) : تقسيم المال على الورثة قبل الموت.
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبدالله بارك الله فيك عندي خالة كبيرة في العمر طلع لها مال ورثة وخالتي لا تعلم شيء يعني شبه فاقدة الذاكرة ولا تعرف أحد فهل يجوز تقسيم هذا المال على أبناءها الذكور والإناث علما بأن منهم المتزوج والغير المتزوج وكيف يقسم المال عليهم إذا كانت الإجابة بالجواز . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السائل : ابراهيم سليمان
الرد على الفتوى
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . أما بعد:
فأولاً : لا يجوز لأحدٍ أن يرث من تُعلم حياته ، حتى لو كان مريضاً بفقدان الذاكرة ، أو سقط تكليفه لكبَر أو خرَفٍ ، أو فقدان الذاكرة ، أو ضعف البدن ، بل وكذلك الأمر لو كان في مرض الموت ؛ لأن من شروط الإرث المتفق عليها بين العلماء : موت المورِّث ، إما حقيقة ، أو حُكماً كحال المفقود الذي لا يُعلم عنه خبر ، أو تقديراً كحال الجنين الذي تُضرب أمه فيورث ذلك الجنين من ديته ، فيقدَّر حيّاً ، ثم يقدَّر أنه مات لتورث عنه تلك الدية .
فللإرث شروط ثلاثة :
أولها : تحقق موت المورِّث ، أو إلحاقه بالموتى حكماً ، كما في المفقود إذا حكم القاضي بموته ، أو تقديراً ، كما في الجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب غرَّة .
ثانيها : تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ، أو إلحاقه بالأحياء تقديراً ، كحمل انفصل حيّاً حياة مستقرة لوقت يظهر منه وجوده عند الموت ولو نطفة .
ثالثها : العلم بالجهة المقتضية للإرث ، من زوجية ، أو قرابة ، أو ولاء ، وتعين جهة القرابة ، من بنوة ، أو أبوة ، أو أمومة ، أو أخوة ، أو عمومة ، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها .
وعليه : فلا يجوز تقسيم مال خالتك المصابة بمرض ” بفقد الوعي” ولا غيره من الأمراض ما دام أنها على قيد الحياة .
ثم إننا نشير هنا إلى أمرين يتعلقان بذلك :
1. أنه من المحتمل أن يكتب الله تعالى لهذا المريض الشفاء .
2. أنه من المحتمل وفاة أحد الورثة قبل ذلك المريض ، فيكون من مات من الورثة قبل وارثه مات معه نصيبه من الميراث ، وإذا كان قد أخذ ميراثه من ذلك المورِّث الحي : يكون قد أخذ ما لا يحل له من المال .
والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.