السؤال رقم (3487) : مسألة في الطلاق

نص الفتوى : اذا قال الزوج لزوجتة انت طالق بالنص ولكن بغرض التهديد هل يقع الطلاق ام لا
السائل : Mm

الرد على الفتوى

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد:
قول الرجل لزوجته : أنت طالق ، الأصل فيه وقوع الطلاق.
وذهب بعض أهل العلم – في أصل المسألة – إلى أن الزوج إن قصد منع الزوجة من الفعل ، ولم يقصد الطلاق ، فإنه يكون في حكم اليمين ، فتلزمه كفارة يمين إن فعلت ، ولا يقع الطلاق ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من أهل العلم . والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين