السؤال رقم (3483) : إذا طلقت المراة الطلقة الثانية وجلست في بيت اهلها حتى بانت
نص الفتوى : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته -وبعد- الصلاة والسلام على رسول الله – اما بعد- سبق وان طلقت زوجتي منذ سنتين – وقد ارسلت لها الطلاق عن طريق الجوال وكان العدد طلقتان وهي الى الان لم تفكر بالزواج والان ارغب بعودتها الى عصمتي لذا ارغب من فضيلتكم ماجورين بان تدلوني على الطريق الصحيح قبل اخذ أي خطوة بهذا الخصوص كما ارجو من فضيلتكم توضيح الجواب بكل دقه جزاكم الله خير الجزاء- ودمتم بحفظ الله-وكل عام وانتم بخير
السائل : محمد الزهراني.
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت بأن كانت هذه المرأة قد طلقتها تطليقتين وقد مضى على بقائها عند أهلها هذه المدة المذكورة يعني (سنتين) فمعنى ذلك أنها قد بانت منك بينونة صغرى ، فيجوز لك إرجاعها لكن برضاها وبعقدٍ ومهرٍ جديديْن ، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم ، قال الله تعالى : (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ …) البقرة/229 .
والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.