السؤال رقم (3503) : حكم خروج الزوجة بدون إذن زوجها

نص الفتوى : حكم الشرع في خروج الزوجة بإذن أبيها وبدون إذن زوجها؟
السائل : نادر ناجى

الرد على الفتوى

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، فإن خرجت دون إذنه ، كانت عاصية ناشزا ، تسقط نفقتها ، وتأثم بذلك . لكن يستثنى حالات الاضطرار ، كأن تخرج لتشتري طعاما لها أو لأولادها ; لعدم من يأتيها به، أو خافت من انهدام المنزل ، ونحو ذلك .
ولا يجوز طاعتها لأبيها في الخروج إذا منعها زوجها لأن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأبوين ، فليس لها أن تخرج إلا بإذن زوجها ، فإذا منعها وجب عليها امتثال ذلك ، لأنها مأمورة بطاعة زوجها في غير المعصية ، وقد جعل الله تعالى له القوامة عليها ، وهو مسئول عنها .ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في الخروج: ما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( أتأذن لي أن آتي أبوي ) رواه البخاري ومسلم. قال العراقي في “طرح التثريب” : “فيه : أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها ” انتهى. وقَالَ صلى الله عليه وسلم : ( لَوْ كُنْت آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ , لأَمَرْت النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ ; لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
كما نوصي أهلها بإعانتها على الطاعة ، وتحذيرها من المعصية ، وليحذروا من إعانتها على مخالفة زوجها ، وعصيان أمره ، فإن ذلك من إفسادها عليه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من أفسد امرأة على زوجها فليس منا) رواه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
لكننا في المقابل نقول بأن الزوج عليه أن يراعي حقها وأن يتلطف بها وأن يحسن عشرتها فيأذن لها في الخروج المناسب الذي ليس فيه منكر، وليس فيه إعانة على منكر من باب المعاشرة بالمعروف، ومن باب جمع الشمل، فلا ينبغي أن يتشدد في هذا الباب. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.