السؤال رقم (2909) : (هل يحق لي أن أتزوج بنت خالة زوجتي أو خالتها وكذلك العمة وبنتها؟

السؤال رقم (2909) : هل يحق لي أن أتزوج بنت خالة زوجتي أو خالتها وكذلك العمة وبنتها؟

الرد على الفتوى

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:
فيجوز للرجل الزواج من ابنة خالة زوجته أو ابنة عمة زوجته إن لم يوجد مانع من ذلك من رضاع أو نحوه ولم يترتب على ذلك محذور من قطيعة وغيرها ، فقد ذكر الله تعالى المحرمات من النساء ثم قال بعد ذلك : {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} {النساء: 24 }. ولأن الأصل جواز ذلك، ولا دليل يوجب المنع.
أما زواجه من خالة زوجته أو عمتها فلا يجوز إذا كانت في عصمته ، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها . فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها” . وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح.
وأما إذا طلقت زوجتك أو ماتت فلك أن تتزوج عمتها أو خالتها، وإذا طلقتها لتأخذ عمتها أو خالتها فلا يحل لك ذلك إلا بعد أن تخرج المطلقة من عدتها؛ لأن المطلقة الرجعية هي زوجته حتى تنتهي عدتها، فلو تزوجها في حال عدتها فإنه يكون قد جمع بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها.
والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.