السؤال رقم (2920) :تزوجت من امرأة ثم سافرت وتزوجت بغيري فلما علمت بذلك طلقتها هل طلاقي لها يسوغ لها صحة هذا الزواج أم لا ؟ بتاريخ : 28 / 4 / 1438هـ
السؤال رقم (2920) : تزوجت بزوجة غير سعودية ثم سافرت وتزوجت بغيري فلما علمت بذلك طلقتها هل طلاقي لها يسوغ لها صحة هذا الزواج أم لا ؟
الرد على الفتوى
الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فإذا عقد الرجل على امرأة زوج آخر وهي ما زالت في عصمة زوجها الأول فهذا الزواج الثاني باطل يجب فسخه, وعليه فطلاقك لها لا يسوغ لها صحة الزواج من الثاني لأنه زواج باطل في أصله ، ومن أقدم على هذا الزواج أو أعان عليه مع علمه أن هذه المرأة لا تزال تحت زوجها فهو آثم إثمًا عظيمًا, قال ابن قدامة في المغني: ” فصل: فأما الأنكحة الباطلة – كنكاح المرأة المزوجة, أو المعتدة, أو شبهة – فإذا علما الحل والتحريم فهما زانيان, وعليهما الحد, ولا يلحق النسب فيه”. اهـ. والله أعلم. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.