السؤال رقم (1974) هل تجوز الشراكة بالتساوي رغم أن المساهمة ليست متساوية ما دام الجميع موافق؟ بتاريخ : 8 / 6 / 1438هـ
السؤال رقم (1974) : زوج ليس له ذرية وقد بدأت زوجته وابنها في مشروع بمبلغ قليل كان لهما. وكان هذا الزوج يساعدهما ببعض المال لتنمية المشروع كلما احتاج الأمر ثم اتفقوا أن يكون ثلاثتهم شركاء في المشروع. وأرباحه تقسم بالتساوي بينهم.
فهل تجوز الشراكة بالتساوي رغم أن المساهمة ليست متساوية ما دام الجميع موافق؟ علما أن الزوج يعتبر دفع أكثر من البقية.
ولو لم يكن جائز فكيف يكون التصرف ونحن لا نعرف بالضبط ما دفع كل شخص؟
السائل: إيمان
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام علي رسول الله، وعلي آله وصحبة أما بعد: فلا يشترط تساوي المالين من الشريكين، فلو دفع أحدهما عشر آلاف والآخر عشرين ألفا، أدفع احدهما 60% والآخر 40%، صحت الشركة وجازت؛ لأن الأصل في المعاملات الحل، وليس هناك ما يمنع من ذلك.
أما الربح فهو راجع إلي ما اتفق عليه الشركاء، وليس إلي مقدار ما دفعه كل شريك ، فلو دفع أحدهما ( 40 ) ألفا والآخر ( 60 ) ألفا ، واتفقا علي أن يكون الربح بينهما مناصفة ، أو أن أحدهما يأخذ الثلث والآخر الثلثين ، لجاز ذلك وصح.
والله أعلم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين