السؤال رقم (1983) : سؤال حول الطلاق . 11 / 8 / 1438هـ
السؤال رقم (1983) : أحسست بضيق من كثرة ما سألت من أسئلة الطلاق وكثرة ما تلفظت من ألفاظ الطلاق وأنني يمكن أن أكون واقع في الحرام وأن زواجي لم تترتب عليه ثماره المادية من إنجاب ولا ثماره المعنوية من سكن فجاء في ذهني أن الإنسان ينهي حياته الزوجية ولا هذا العذاب الذي أنا فيه فقلت كلمة ( خلاص ) التي في ذهني تعني انتهاء الحياة الزوجية وعندما قلتها أحسست بجريان النفس من مخرج الخاء حيث لا دخل للسان بها ولكني أحسست ان لساني لم يذهب أو يطرق مخرج الصاد ولكن أحسست بجريان النفس فهل وقع الطلاق بالنية والكلمة التي أحسست لساني لم يصحح حرف الصاد
السائل: عبد الله
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام علي رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم تتلفظ بالطلاق، فلا يلزمك شيء؛ لأن حديث النفس معفو عنه، والطلاق لا يقع بمجرد النية، بل لابد من اللفظ أو ما يقوم مقامه كالكتابة
لقوله – صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ) رواه البخاري ومسلم. قَالَ قَتَادَةُ: إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
ثم إن المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به بلسانه إذا لم يكن عن قصد، لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة ، بل هو مغلق عليه ومكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا طلاق في إغلاق) . فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة، فهذا الشيء الذي يكون مرغما عليه بغير قصد ولا اختيار فإنه لا يقع به طلاق.
والحاصل: أنه لا يلزمك طلاق وينبغي أن تعالج الوسوسة بالإكثار من ذكر الله تعالى والأعمال الصالحة، وبالإعراض عن الوسوسة وعدم الالتفات لها.
والله أعلم. وصلى الله وسلم علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين