السؤال رقم (509) : حول الطلاق المعلق.24 / 12 / 1428
السؤال رقم (509) : رجل قال لامرأته (إذا فعلت كذا فأنت طالق) ومرة قال لها:(إذا ذهبت إلى مكان كذا بدون إذن فأنت طالق) ومرة أخرى قال لها:(إذا جاءت أمك إلى بيتنا فأنت طالق) ومرة قال لها:(إذا حملت مني فأنت طالق) ومرة طلقها طلاقاً صريحا بقوله:(أنت طالق) وفي نفس المجلس ونفس الليلة قال لها:(إذا جاء الصباح وما زلت هنا فأنت طالق).
السؤال هو: هل الطلاق المعلق المذكور يمكن أن يستثنى في المستقبل كقوله قد أذنت لك في الذهاب إلى المكان الذي منعتك منه فلا تعدين طالق لو ذهبت إليه أو إذا جاءت أمك فلا تعدين طالق لأني قد أذنت لها بالمجيء إليك أو إذا حملت مني فلا تعدين طالق أو …
السؤال الثاني: هل ما قاله هذا الرجل في المجلس الواحد كما في الحالة الأخيرة والتي قبلها يعد طلقة واحدة أم طلقتين؟ أرجوا إسعافي بالإجابة. السائل: أبو عبد الله البركاني
الرد على الفتوى
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط محض لا يقصد به حث ولا منع فيقع الطلاق بوجود الشرط كمن يقول لزوجته (إذا جاءت أمك إلى بيتنا فأنت طالق) فإذا جاءت أمها إلى البيت وقع الطلاق، والرجوع عن هذا التعليق بعد حصوله منه لا يصح.
أما الطلاق الصريح بدون شرط فيقع إن كان طلقة أو طلقتين أو ثلاثاً، أما قوله (إذا جاء الصباح وما زلت هنا فأنت طالق) فهذا طلاق معلق على شرط، فإذا وقع ما اشترطه فتطلق منه الطلقة الثانية.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.