السؤال رقم (523) : حكم صرف مال اليتامى لغيرهم من الفقراء. 14 / 1 / 1429
السؤال رقم (523) : كان في بنتين يتيمتين في إحدى دور الأيتام وعرسهم قريب بفضل الله تمكنَّا من جمع مبلغ من المال أتم للأولى عرسها وجارى الجمع للثانية، ولكن الدار لها القدرة على تجهيز الفتيات بالأشياء المهمة كالأجهزة الكهربائية وغيرها أما ما نجمعه فكمساعدة، وبفضل الله تمكنت من جمع مبلغ لا بأس به ولكني عندما تمعنت في الأمر وجدت أن الدار يمكنها تجهيز الفتيات وأن المال الذي جمعته من الأولى أن يذهب لمن يحتاجونه كالسيدات اللاتي توفى أزواجهن وعليهم ديون، أو اليتامى الذين ليسوا في دور أيتام وسؤالي هو:
هل يجوز أن أتصرف في هذه الأموال على النحو الأخير الذي ذكرته؟ علما بأنني عندما كنت أجمعه كنت أخبر من يعطيني أنها لفتاة يتيمة ستتزوج هل المعنى الذي أقصده واضح؟ وجزاكم الله خيرا.
الرد على الفتوى
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فأولاً: أسأل الله لكم الإعانة والتوفيق، وأن ينفع بجهودكم، وأن يجعلها في موازين حسناتكم يوم تلقونه.
وثانياً: ينبغي عليكِ أختي الكريمة أداء الأمانة على الوجه المطلوب منكِ، وقد ذكرتِ أن ما جمعتيه كان من أجل البنت اليتيمة الثانية، وكانت المساعدة المقدمة من أجلها، وعلى ذلك فلا يجوز لكِ التصرف في هذا المال لأحد غيرها، لقول الله تعالى [إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها](النساء)، وأما إذا كنتِ ترغبين في مساعدة غير الأيتام من الأرامل وغيرهن فلابد من إيضاح ذلك لمن تطلبين منهم المساعدة، وتخيرينهم بين التصدق لليتامى أو غيرهم ممن يحتاجون للمساعدة، فهذا أبرأ لذمتكِ وأفضل لأجركِ وثوابكِ.
وفقكِ الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.