السؤال رقم (527) : حول سفر المرأة وعدة وفاة زوجها.18 / 1 / 1429
السؤال رقم (527) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. البارحة كنت أتحدث مع أخي وسألني الأسئلة التالية: لو كانت فتاة مسافرة مع محرم لها وتوفي هذا المحرم في الطريق فماذا تصنع؟ وإن كانت تؤدي فريضة الحج أو العمرة فهل تكمل أداء النسك أم تتركه وتقفل عائدة؟ وهل تستطيع العودة لوحدها أم تنتظر باقي القافلة التي هي معها؟ وأيضاً إن كانت هي الزوجة فكيف تدخل في العدة ومتى؟ بارك الله فيكم..
الرد على الفتوى
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا كانت المرأة على سفر وتوفي محرمها واستطاعت العودة إلى بلدها مع صحبة مأمونة وجب في حقها ذلك وإلا فعليها انتظار رفقتها والرجوع معهم. وإن كانت على سفر لأداء مناسك الحج والعمرة وتوفي عنها زوجها قبل السفر فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب في حقها عدم الخروج من منزلها لدخولها في عدة الوفاة، وأما إذا كانت وفاة الزوج أثناء الطريق وجب في حقها الرجوع إذا أمنت عدم الضرر، وإن خافت على نفسها ولم تجد الرفقة المأمونة للعودة معها أكملت سفرها وأدت مناسك حجها ورجعت مع رفقتها حين الانتهاء من مناسك الحج، لقول الله تعالى [لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا](البقرة)، وقوله [فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ](التغابن)، وبداية دخولها في العدة بعد وفاة الزوج مباشرة حتى لو طالت عليها مدة السفر فلا حرج عليها في ذلك لأن هذا هو غاية ما تستطيعه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
18/1/1429هـ