السؤال رقم (530) : حكم تقسيم ميراث أخي المتوفى. 19 / 1 / 1429
السؤال رقم (530) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. لدى مسألة فقهية وباختصار: لدي أخ قُتل من قبل قوات الأمن في بلدي بحجة أنه زنديق، ولكن بفضل الله سبحانه تم إحالة القضية إلى المحكمة على أساس أنها قضية جنائية وكان قبل عشر سنوات وبسبب اعتراض والدي على عدم متابعة القتلة أو القضية بقيت إلى هذه الوقت، ونظراً لتحسن ظروف حقوق الإنسان في بلدي في الآونة الأخيرة ورغبة منى في استكمال القضية والمطالبة بالتعويض المادي من الدولة عرضت على الورثة الشرعيين وهم ( الأب والأم والزوجة وابنته القاصر) على الآتي:
1- أن أقوم باتخاذ أي إجراء وبإتباع أي طريق أو وسيلة للحصول على التعويض، وقد ألتجىء إلى توكيل محامي أو أتصل برئيس الدولة المهم أن أتحصل على تعويض.
2- في حالة الحصول على تعويض فنصيبهم هو مبلغ تم تحديده بيني وبينهم والباقي يرجع لي وحدي.
3- المبلغ المتفق عليه أقل بكثير عن المبلغ المتوقع أن أتحصل عليه ولم أصرح لهم به فهو مقدر مني أنا.
4- سبق وأن سألت محامي وشرحت له القضية وقدر لي المبلغ حسب القانون المعمول به بدولتي وكان أقل من المبلغ المتفق عليه بيني وبين الورثة الشرعيين. فهل هذا جائز أم لا؟ وهل يجب أن أصرح لهم بالسبيل الذي سأتبعه للحصول على التعويض؟ وهل يجب أن أصرح لهم بالمبلغ المتوقع الحصول عليه؟
ملاحظة هامة جداً.. أرجو عدم نشر مسألتي على الموقع وأن تكون الإجابة عبر إميلي فقط.. والسلام .. فاخر الفاخرى..
الرد على الفتوى
الإجابة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فعليك أخي الكريم بمراجعة شيوخ بلدكم الموثوقين وإيضاح الأمر لهم لكي يُفتوك بما يجوز شرعاً وما لا يجوز في مسألة أخيك المتوفى.
أما موضوع حصولك على تعويض من الدولة فهذا في علم الغيب، فربما تحصل عليه أو لا تحصل عليه، وإذا قدر الله تعالى وتم صرفه لكم فهو لجميع الورثة بعد خصم جميع المصروفات المتعلقة بالقضية، ولا يحل لك الاستئثار بشيء عن الورثة إلا إذا سمحوا لك هم بذلك لقول الله تعالى [إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا](النساء). وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.