السؤال رقم (535) : حكم إعطاء الزكاة لوالدي..20 / 1 / 1429
السؤال رقم (535) : هل يجوز إعطاء الزكاة لوالدي حيث أن عليه ديون وراتبه كفاف؟
الرد على الفتوى
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فاعلم أخي الكريم أنه لا يجوز لك إعطاء والدك من زكاة مالك لأنه يجب عليك الإنفاق عليه وسد حاجاته، وما دام أنه مديون وراتبه لا يكفيه لسداد دينه وقضاء حوائج بيته وأسرته، فعليك بمساعدته في قضاء دينه، وتفريج كربة والدك من أعظم القرب التي يحبها الله تعالى ويرتضيها، وأبشرك بالخير إن أنت صدقت مع ربك ووقفت بجوار والدك في محنته، وتيقن أن الله سيعوضك خيراً مما أنفقته، مصداقاً لقوله تعالى [وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين](سبأ)، ويوم القيامة تجد الخير العظيم عند الملك الكريم. وفقك الله لكل خير وأعانك على برَّ والدك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.