السؤال رقم (2012) : لماذا لا ترث الزوجة الكتابية زوجها المسلم بعد أن ثبتت لها النفقة على الزوج حال حياته لكونها زوجة له . 8 / 10 / 1438
السؤال رقم (2012) : لماذا لا ترث الزوجة الكتابية زوجها المسلم بعد أن ثبتت لها النفقة على الزوج حال حياته لكونها زوجة له
السائل : moor
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فأولاً: النفقة حق من حقوق عقد الزواج، لقوله تعالى (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[سورة البقرة : 233]، وقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) رواه مسلم. وهذه النفقة تجب للزوجة بمجرد العقد، سواء كانت المرأة غنية كانت أم فقيرة، مسلمة كانت أم كتابية، متى سلمت نفسها للزوج وتمكن من الاستمتاع بها، ونقلها إلى مسكن الزوجية.
ثانياً: لقد جاءت الشريعة الإسلامي لتبين أن الميراث له خصوصياته التي يختص بها عن غيره ، فقد جاء تفصيل أحكامه في سورة النساء تفصيلاً كاملاً، ولا تنظر الشريعة إليه نظرًا ماليًّا محضًا، كما أن لكلًّ من اليهودية والمسيحية أحكامهم الخاصة في تقسيم الميراث والتركة؛ لذلك كان لا بد في الشريعة الإسلامية من حفظ خصوصيات الأديان، ومنع التوارث بين أهل ملتين شتى، واحترام كل ملة بالطريقة التي تقسم فيها التركة فيما بينها.
لذلك كان اختلاف الدين مانعًا من موانع الإرث؛ تأكيدًا على عدم التعدي على حقوق أهل الأديان الأخرى، فلا توارث بين أهل ملتين شتى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ) رواه الترمذي، وفي حديث أسامة بن زيد – رضي الله عنه -: (لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، ولا يَرِثُ الكَافِرُ الْمُسْلِمَ) متفق عليه.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه