السؤال رقم (2978):حكم زواج المرأة القبيلية من الرجل الغير قبيلي: 14 /11/ 1438هـ
السؤال: أرغب في الزواج من امرأة قبيلية وأنا لست بقبيلي وأنا أريدها وهي تريدني ورفض والدها تزويجنا بسبب أني لست بكفئ لها مع العلم أنهم سألوا عن أخلاقي وديني وجميع ذلك ولم يذكرني الناس إلا بكل خير وبعد محاولات عدة مع والد الفتاة وتذكيره بكلام الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أكرمكم عند الله أتقاكم وأحاديث كثيرة عن العضل وعدم رغبة الولي في تزويج ابنته فقررت الفتاة أن تذهب إلى القاضي لكي يزوجها إياه وهي راضية به وبنسبه وأصله وكل ما فيه .فما رأيكم في ذلك أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فاختيار من يصلح للمصاهرة إنما يكون لدينه وخلقه، فإذا حصل هذا فهو الذي ينبغي سواء كان عربيا أو عجميا أو غير ذلك، هذا هو الأساس، وإذا رغب بعض الناس أن لا يزوج إلا من قبيلته فلا نعلم حرجا في ذلك.
لكن نظراً للعادات الاجتماعية والتعصب القائم بين الناس، فإن ذلك يحدث آثاراً سلبية ومشكلات وتقاطعاً في الأرحام، وقد يؤول أمره إلى الطلاق بعد حين؛ فلا ينبغي للرجل ولا للمرأة أن يقدما على ذلك.
أما كون المرأة تذهب للقاضي ليتولى نكاحها فهذا لا يجوز مع وجود وليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي .فالولي أحد شروط صحة عقد النكاح، فلا يصح الزواج بدونه.
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (7/5) : ” النكاح لا يصح إلا بولي ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ، ولا توكيل غير وليها في تزويجها ، فإن فعلت لم يصح النكاح” انتهى.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.