السؤال رقم (2981):يلزم إخراج زكاة المال المدَّخر للزواج: 21 / 11 / 1438هـ
السؤال: لدي مبلغ ادخرته لغرض الزواج ومضى عليه سنوات، هل يلزمني اخرج منها زكاة؟
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فأولاً: يظن بعض الناس أنه ما دام يجمع المال ليتزوج، أو يشتري سكناً فلا زكاة عليه، وهذا غير صحيح، بل الزكاة واجبة في المال إذا حال عليه الحول وبلغت النصاب التي تجب فيه الزكاة لدخوله في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة، وكونه يريد أن يتزوج به غير مسقط لوجوب الزكاة فيه.
ثانياً: الواجب عليك إخراج الزكاة عن السنوات الماضية التي كنت فيها مالكاً للنصاب ولم تخرج اكاتها ولو كان تأخيرك لمدة سنوات ، وتعمل بظنك في تقدير المال وعدد السنوات إذا شككت فيها، لقول الله عز وجل: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16″.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.