السؤال رقم (2999): حكم عرض الملابس النسائية على مجسمات مقطوعة الراس واليدين: 29/ 11 / 1438 هـ
السؤال: حكم عرض الملابس النسائية على مجسمات مقطوعة الراس واليدين لغرض التجارة
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فأولاً: لا يجوز بيع هذه التماثيل المجسمة التي تعرض عليها الملابس ؛ لأنها تعد من صور وتماثيل ذوات الأرواح التي يجب طمسها ، ويحرم صنعها وتداولها وبيعها وشراؤها، والاتجار فيها يعد ترويجاً لها، وإعانةً على تصويرها وإقامتها بالبيوت والأندية ونحوها ،وإذا كان ذلك محرمًا ، فالكسب من إنشائها وبيعها حرام ، لا يجوز للمسلم أن يعيش منه بأكل أو كسوة أو نحو ذلك ، وعليه إن وقع في ذلك أن يتخلص منه ، ويتوب إلى الله تعالى ، عسى الله أن يتوب عليه ، قال تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82 .
ثانيًا: التمثال المقطوع الرأس لا يعد صورة محرمة، ولا حرج في اقتنائه وبيعه، إن كان مما ينتفع به، بشرط ألا يستعان به على محرم، كترويج ملابس التعري والتبرج والتشبه بالكفار، وبشرط ألا يكون مجسمًا للعورات المغلظة بشكل يثير الغرائز ويشيع الفاحشة. قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة /2 .
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.