السؤال رقم (2020): حديث النفس بالطلاق لا يقع. 16 / 10 / 1438هـ
السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم ونفع بكم وبعلمكم
نحن نعلم بان اليقين لا يزول بالشك ولا يلتفت له وان حديث النفس معفو عنه
سؤالي بارك الله فيكم لدي سيارة قديمة موديل 85 وقبل خمس سنوات تقريبا او أكثر لا اعلم هل حدثت نفسي بالحلف بالطلاق ام لا وهل انا فعلاً حلفت بالطلاق ام لا لأني وقتها والله كنت مبتلي بحديث النفس ومن بعدها اصبحت في تردد هل انا وهل انا فعلا ام لا يعني في شكوك ووساوس حول ذالك
الموضوع لا أعلم مدى التأكد هل حلفت بالطلاق ام انا حدثت نفسي ام لا
والذي اذكره بقول لن ابيع هذي السيارة بأقل من 13الف لأنها كلفتني وقتها مبالغ عالية ولكن مدى صحة الحلف او عدم وجود حلف لا اعلم فيه
والقاعدة تقول لا يتلفت بالشك في التلفظ او الشك بالحلف او حديث النفس
سؤالي حتى ابعد من هذي الشكوك كلها
اريد ان اعطي اي رجل بدون ما أخذ منه مقابل مجرد فقط يقوم بنقل ملكيتها او اسقاط اوراقها من المرور فهل هذا المخرج انه في حالة اعطائي لأي شخص سواء اراد الانتفاع بها او اسقاطها يعد حنثا او العطاء يختلف عن البيع لان الحلف ان كان هناك حلفا بالأصل هو عدم البيع اقل من 13 الف اريد مخرجا لذاك وسامحوني على الإطالة. واسال الله العلي العظيم بان يتقبل اعمالنا ويجزيكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فأولاً: أنصحك أيها السائل بالإعراض عن هذه الوساوس، واعلم بأن حديث النفس باليمين لا عبرة به كما ذكرت في سؤالك، ومثل ذلك اليمين المشكوك فيها. فمن شك هل حلف أم لا، فالأصل أنه لم يحلف حتى يتيقن أنه حلف، والأصل براءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك.
ثانياً: يشترط عند أكثر أهل العلم في اليمين المنعقدة الموجبة للكفارة التلفظ باليمين بحيث يسمع نفسه، فلا يكفي كلام النفس عند الجمهور.
ثالثاً: أما بالنسبة لسؤالك فلا يلزمك شيء سواء بعتها بأقل من ذلك أو أعطيتها لأحد من أجل أسقاطها من المرور لكونك لم تتحقق من وقوع اليمين أو لشكك فيه.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.