السؤال رقم (2025): هل هناك فرق بين الآزار والقميص في التقصير إلى نصف الساق. 14 / 11 / 1438هـ
السؤال رقم (2025): هل هناك فرق بين الآزار والقميص في التقصير إلى نصف الساق. 14 / 11 / 1438هـ
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عبدالله بارك الله فيك قال بعض أهل العلم أن التقصير إلى نصف الساق في اللباس خاص بالإزار فقط
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه حد الثوب والأزرة وتحريم الإسبال ولباس الشهرة وإذا تبينت هذه المواضع الثلاثة, فاعلم أنها سنة في: ((الإزار)) أما في ((الثوب)) أي: ((القميص)) فنصيبه منها السنة الثالثة, وهي: من تحت نصف الساق إلى الكعبين, وهو مقرر في مذهب الحنابلة … ولهذا لما قال البهوتي الحنبلي – رحمه الله تعالى -: ((ويكره كون ثيابه فوق نصف ساقه)) قال ابن قاسم رحمه الله تعالى في ((حاشيته)): ((لأن ما فوقه مجلبة لانكشاف العورة غالبا, وإشهار لنفسه, ويتأذى الساقان بحر أو برد, فينبغي كونه من نصفه إلى الكعب, لبعده من النجاسة, والزهو, والإعجاب)) انتهى. قال السفاريني – رحمه الله تعالى – في: ((غذاء الألباب: 2 / 215)): ((وقال أبو بكر عبد العزيز – أي: غلام الخلال -: يستحب أن يكون قميص الرجل إلى الكعبين, وإلى شراك النعل, وهو الذي في ((المستوعب)) وطول الإزار إلى مراق الساقين, وقيل: إلى الكعبين)) انتهى.وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح:الذي أرى أن تخصيصها بالإزار لا وجه له, وأن ما ثبت في الإزار ثبت في الثوب أي: في القميص, لكني أرى: أن السنة إلى نصف الساق, وإلى تحت النصف, وإلى الكعبين, كل هذا سنة, ودليل ذلك: أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبا بكر رضي الله عنه, كان إزاره إلى أسفل من ذلك, لكنه لم يتجاوز الكعبين, ولهذا لما حذر النبي عليه الصلاة والسلام من جر الثوب خيلاء, قال: ( يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي عليّ إلا أن أتعاهده, فقال: لست ممن يصنع ذلك خيلاء ), فكونه يسترخي عليه حتى يصل إلى الأرض إلا أن يتعاهده يدل على أنه أنزل من نصف الساق؛ لأنه لو كان إلى نصف الساق واسترخى حتى يصل إلى الأرض
فسوف تنكشف عورته من فوق, فكلٌ سنة.
وأما من قصر السنة من نصف الساق أو فوقه فإنه لم يتدبر الأحاديث من كل وجه، ولو تدبرها لعلم أن السنة من نصف الساق إلى أسفل ما لم ينزل عن تحت الكعبين. فما الراجح في ذلك يا شيخ عبد الله بارك الله فيك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد:
الراجح ما ذكره شيخنا رحمه الله وأنه لا وجه للتخصيص في هذه المسألة.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.