السؤال رقم (3011): يحجب ابن العم الشقيق ابن العم لأب من الميراث: 27/ 2 / 1439هـ

السؤال الأول/ السلام عليكم ماتت وتركت أربع أخوة بنات وإبناء عم غير أشقاء وابن عم شقيق فهل إبناء العم الغير أشقاء يرثوا أم لا؟ وما هو نصيب كل وارث؟

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فأولاً: أبناء العم غير الأشقاء لا يرثون مع وجود أبن العم الشقيق وذلك لأن ابن العم الشقيق يحجب ابناء العم غير الأشقاء عن الميراث.
ثانياً: إذا لم يكن للميت المذكور غير من ذكرت من الورثة فإن ما بقي من تركته بعد مؤن تجهيزه وديونه ووصاياه من الثلث يوزع على الأخوات وأبن العم الشقيق. قال الله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء/176].
أما أبناء العم فليس لهم فرض، وإنما يرثون بالتعصيب إذا لم يكن صاحب فرض أو كان بعد أخذ فرضه.
وبناء على ما تقدم فإن التركة تقسم على النحو التالي:
ترث الأخوات الشقيقات الثلثين والباقي لابن العم الشقيق الذكر لأنه أقرب إلى العصبة ، ولا شيء لأبناء العم غير الأشقاء.
ثالثاً: ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسمة التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.